الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

85

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل الثاني في المطلّق ( 112 ) لا يصحّ الطلاق إلّا من الزوج أو وكيله . أمّا الولي فالمشهور أنّه يصحّ تزويجه ولا يصحّ طلاقه « 1 » . والأصحّ عندنا أنّه مع المصلحة يصحّ طلاقه ، كما صحّ تزويجه . ويعتبر في المطلّق زوجا أو وكيلا أو وليا أمور : البلوغ . فلا يصحّ طلاق الصبي وإن بلغ عشرا أو أذن له الولي . العقل . فلا يصحّ طلاق المجنون مطبقا أو أدواريا ، إلّا في حال إفاقته . الاختيار . فلا يصحّ طلاق المكره . القصد . فلا طلاق لهازل أو ساه أو نائم أو سكران ، بل يعتبر القصد عن روية وحال طبيعي ، فلا يصحّ طلاق الغضبان والمتهيّج .

--> ( 1 ) ادّعي عليه الإجماع في الخلاف 4 : 442 .